الشيخ علي المشكيني

16

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وأمّا البيّنة فلا يثبت ما يجب به القصاص إلّابشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، وقيل : تجب به الدية ، وهو شاذّ

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 208 .